ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥ - الحديث ٨
[الحديث ٥]
٥عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عأَنَّهُ قَضَى فِي وَصِيَّةٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَأَجَازَ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ.
[الحديث ٦]
٦عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِيَ لَهَا فِي بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ تُصَدَّقُ فِي رُبُعِ مَا ادَّعَتْ.
[الحديث ٧]
٧مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي وَصِيَّةٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَإِنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ تَجُوزُ فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ.
[الحديث ٨]
٨يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
ثلاثة الأرباع، و بأربع الجميع كل ذلك بغير يمين [١]. الحديث الخامس:
الحديث السادس: صحيح.
و يدل على سماع دعوى المرأة الواحدة في الوصية لنفسها من غير بينة في ربع ما ادعت، و لم يقل به أحد، و لعله محمول على أنه يستحب للورثة أن يعطوها ذلك.
الحديث السابع: مجهول.
الحديث الثامن: صحيح.
[١]الدروس ص ١٩٥.